responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 184
إذا مات الولد في بطنها فلا نفقة لها ولا سكن من يوم موته لأن بموته صارت قبرًا له، وإن كانت لا تنقضي عدتها إلا بنزوله، كذا في (شب) خلافا لما في الشامل من استمرار النفقة والسكنى إذا مات الولد في بطنها، والقول الأول اختاره البرزلي والقرافي واعتمده (عج) وصوب شيخنا والبناني اعتماده له وما في الشامل، وإن حكم به بعض القضاة كابن الخراز، وأفتى به جمع كثير من الفقهاء إلا أنه غير معتمد كما قال (عج)، اهـ (دس) بتصرف.

[مسألة]
إذا كساها ثم طلقها طلاقًا بائنًا، ولم تكن حاملا فإن كان الطلاق بعد أشهر من قبضها فلا تردّ تلك الكسوة وإن كانت بعد شهر أو شهرين فإنها تردّها. اهـ (دس).
(ما قولكم) في رجل عجز عن نفقة زوجته فهل لها طلب فسخ نكاحها عند الحاكم أم لا؟
(الجواب) للزوجة طلب الفسخ إن ادعى العجز عن النفقة الحاضرة ومنها الكسوة سواء أثبت عجزه أم لا، وأما النفقة الماضية المترتبة في ذمته إذا ادّعى العجز عنها فليس لها طلب الفسخ، وحاصل فقه المسألة أنه إذا امتنع من النفقة وطلبته زوجته بالنفقة الحاضرة عند الحاكم، فإما أن يدعي الملاء به ويمتنع من الإنفاق، وأما أن لا يجيب بشيء، وإما أن يدعّي العجز فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالاً، وإن قال: أنا موسر، ولكن لا أنفق. فقيل: يعجل عليه الطلاق، وقيل: يحبس، وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه، وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه، وإن ادّعى العجز فإما أن يثبت العجز أم لا، فإن لم يثبته أمره الحاكم بالإنفاق أو بالطلاق بأن يقول له: إما أن تنفق، وأما أن تطلق. فإن طلق أو أنفق فالأمر ظاهر وإلا فيقول له الحاكم: فسخت نكاحك أو طلقتها منك، أو يأمرها بذلك ثم يحكم به بلا تلوم على المعتمد، فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك وفي كل أمر يتعذّر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل والواحد منهم كاف، كما قاله شيخنا تبعًا لعبق ونازع فيه (بن) وإذا ثبت عسره فإن الحاكم يتلوم له أي يمهله بالاجتهاد بحسب ما يراه من حال الزوج، لعله أن يحصل النفقة طلق عليه عند فراغ مدّة التلوم، ولا نفقة لها على الزوج زمن التلوم. اهـ ملخصًا من (در) و (دس)، وقد قدمنا في أول باب المفقود أن جماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم إذا لم يوجد أو وجد ولكنه غير عدل ولم أقل هناك والواحد كاف تبعًا للبناني.

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست